يعدل المجموع خمسة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع ثلاثة وثلاثون ، والنصيب ستة وثلاثة أخماس. فللأول اثنان وثلاثة أخماس ، وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس ، وللثالث أربعة وثلاثة أخماس.
فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين.
السابعة : لو خلّف ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلاّ عشر المال ، ولاخر بمثل آخر إلاّ نصف سدس المال ، ولاخر بمثل بنت إلاّ ثلث خمس المال ، ولاخر بمثل ما لأحد بنيه واحدى بناته إلاّ سدس المال ، مخرج الكسور ستون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين.
______________________________________________________
وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون والمجموع ثلاثة وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس ).
أراد بالمجموع في قوله : ( فالمجموع يعدل أنصباء الورثة ) المال وسدسه وثمنه ونصف سدسه إلاّ ثلاثة أنصباء ، ومنه يعلم انه بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء.
وإنما كان المال أربعة وعشرين ، لأنها مخرج الكسر ، فإذا أضفت إليها الكسور ـ وهي تسعة ـ بلغت ثلاثة وثلاثين ، فإذا قسّطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وثلاثة أخماس ، فإذا أردت الصحاح ضربتها في خمسة بلغت مائة وعشرين.
قوله : ( ولو خلّف ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلاّ عشر المال ، ولاخر بمثل آخر إلاّ نصف سدس المال ، ولاخر بمثل بنت إلاّ ثلث إلاّ خمس المال ، ولاخر بمثل ما لأحد بنيه واحدى بناته إلاّ سدس المال ، مخرج الكسور ستون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون ،