وهم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه ـ لبنت اخرى ـ ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسّم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة ، وهو نصيب بنت واحدة من ستين.
ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم ، منها خمسة عشر ، للموصى له بمثل ابن إلاّ العشر أربعة ، وبمثل ابن إلاّ نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلاّ ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلاّ السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر.
______________________________________________________
وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين ـ وهم الموصى بمثل أنصبائهم ـ ، فيضاف إليه لبنت اخرى ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا ـ وهو ثلاثة وثمن ـ فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين ، ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر ، وللموصى له بمثل ابن إلاّ العشر أربعة ، وبمثل ابن إلاّ نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلاّ ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلاّ السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر ).
هذه المسألة من قبيل ما إذا كان الورثة للموصى بمثل أنصبائهم أكثر عددا من الموصى لهم.
وقد عرفت فيما مضى إنك تقسم الكسور من الفريضة بين عدد الموصى لهم من الورثة ، وتدفع إلى الزائد من الباقي بالنسبة وتقسم الباقي بين الجميع ، إلاّ أن نصيب الموصى لهم تأخذه مجملا ، ثم تستعلم قدر نصيب كل واحد منهم فتدفعه إليه