التاسعة : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلاّ خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، ولآخر بمثل نصيب آخر إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ، ولاخر بنصف سدس جميع المال ، فلنسم الوصايا وصية ، فيكون المال ستة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصية ، وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا ، فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية.
______________________________________________________
وإنما كانت معادلة لثلثي المال ، لأن مجموع الثلث موص به ، ومعلوم أن الثلثين إذا كانا أربعة كان المجموع ستة ، تضرب وفق مخرج الثمن معها فيها ـ وهو أربعة ـ يبلغ أربعة وعشرين ، ثم تضرب وفق العشرة مع أربعة وعشرين ـ وهو خمسة ـ فيها يبلغ ما ذكر.
ووجه الاحتمال الأول : أنه قد أوصى للثاني بمثل نصيب البنت إلاّ عشر المال والباقي بعد إسقاط العشر من نصيب البنت ثمانية.
وتوضيح الوجه الثاني : أنّ الموصي حصر الوصايا في الثلث بقوله : ( ولثالث بتمام الثلث ) ، والباقي بعد نصيب الموصى له الأول هو خمسة عشر ، فيكون هو الموصى به إلاّ عشر المال ، والباقي من خمسة عشر بعد استثناء عشر المال ثلاثة.
ويضعّف بان الموصى به ليس هو المستثنى منه ، ليتعين انحصاره في خمسة عشر ، فيكون المستثنى مخرجا منه ، بل هو ما بقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى فإنه المسند في الحقيقة ، ومنه تظهر قوة الاحتمال الأول فهو الأصح.
قوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلاّ خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، ولاخر بمثل نصيب آخر إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ، ولاخر بنصف سدس جميع المال ... ).
المراد بـ ( كله ) من قوله : ( بعد ذلك كله ) هو الوصية الاولى ، أعني : النصيب