ونسترجع من النصيب خمس ذلك ، وهو خمس نصيب وثلث خمس وصية ، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس نصيب وخمسي وصية ، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية ، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا ، فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية.
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث ، وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية ، نزيد ذلك على الباقي من الثلث ، فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية ، لأن ثلث نصيب خمس وهو جزء من وصية ، لأن ثلث خمس
______________________________________________________
إلاّ قدر خمس الباقي ، والنصيب الموصى به ثانيا.
قوله : ( ونسترجع من النصيب خمس ذلك ، وهو خمس نصيب وثلث خمس وصية ).
لا يخفى أن خمس ذلك هو خمس نصيب وخمس ثلث وصية ، إلاّ أن مراعاة تقديم أعظم الكسور أمر مطلوب ، وثلث الخمس هو خمس الثلث ، فلذلك قدمه.
قوله : ( لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية ).
بيانه ان مخرج ثلث الخمس خمسة عشر ، وهو واحد منها إذا زدته على ثلثها وهو خمسة ـ كان المجموع ستة وهي خمسا الأصل.
قوله : ( نزيد ذلك على الباقي من الثلث ، فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية ).
إن قيل : قد كان يمكنه نسبة هذه الكسور إلى مخرجها ـ وهو خمسة عشر ـ