اثني عشر ، وهو يوافق الثمانية بالربع ، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير أربعة وعشرين ، فنأخذ ثلث المال ثمانية ، تدفع إلى الموصى له الأول نصيبا وهو ثلاثة فيبقى خمسة ، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد يحصل معنا ستة ، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقى ثلاثة ، ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا أربعة ، زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين ، تدفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين يبقى ثمانية عشر ، لكل ابن ثلاثة. وقد كان للموصى له الأول سهمان ، فهي مثل النصيب إلاّ خمس الباقي من الثلث بعد النصيب ، وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلاّ ثلث الباقي من الثلث ، وللموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس.
______________________________________________________
وخمسة عشر ، فتأخذ من الثلث نصيبا يبقى خمسة ، تسترجع منه قدر خمس الباقي ـ وهو واحد ـ يكون الباقي من الثلث بعد الوصية الأولى ستة ، تدفع إلى الموصى له الثاني بالوصية الثانية نصيبا مجهولا ، يبقى من الثلث ستة إلاّ نصيبا ، فتسترجع من النصيب قدر ثلث الباقي بعده ـ وهو اثنان إلاّ ثلث نصيب ـ تضمها إلى ستة إلاّ نصيبا ، يكون مجموع الباقي من الثلث بعد الوصيتين ثمانية إلاّ نصيبا وثلث نصيب ، تزيد على ثلثي المال ـ وهو عشرة ونصيبان ـ يكون الجميع ثمانية عشر وثلثي نصيب ، تدفع إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال ـ وذلك ربع نصيب وواحد وربع ـ يبقى ربع نصيب وسدس نصيب وستة عشر وثلاثة أرباع سهم ، وذلك يعدل سهام الورثة ، يقابل ربع نصيب وسدس نصيب بمثلهما ، يبقى ستة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم ، يعدل خمسة أنصباء وثلث نصيب وربع نصيب.
فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر وثلاثة أرباع في أربعة مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين ، وضربت خمسة أنصباء وثلث وربع نصيب في اثنى عشر