أما المؤجلة فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث ، وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت.
______________________________________________________
ومعلّقة بالموت :
أما المؤجلة : فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث ).
أراد بالتصرفات المؤجلة : المعلقة بالموت ، كما أراد بالمعجلة المنجزة.
والمتبادر من هذه العبارة تشبيه المؤجلة بالوصية ، ووجه الشبه : خروجها من الثلث. ويكون معنى قوله : ( بالإجماع ) أن مساواة المؤجلة للوصية في ذلك ثابت بالإجماع. لكن يرد حينئذ أن الغرض في هذا الفصل بيان حكم تصرفات المريض التي أعظم أقسامها الوصية ، ومؤدى العبارة على هذا التقدير هو أن المقصود بيان حكم المؤجلة التي هي غير الوصية.
فإن قيل : إذا كان حكم المؤجلة حكم الوصية في ذلك ، كان ثبوت هذا الحكم في الوصية بطريق أولى ، فيستفاد الحكمان معا.
قلنا : يرد شيء آخر ، وهو لزوم كون تصرفات المريض المعلقة بالموت هي ما عدا الوصية ، وأن الوصية لا تعد منها ، فإن التشبيه يقتضي كون المشبه غير المشبه به ، وأول العبارة يأبى ذلك على ما يظهر من قوله : ( وهي قسمان منجزة ومعلقة بالموت ) ، فإن الضمير يعود إلى تصرفات المريض ، ومن جملتها الوصية.
واعلم ان من المؤجلة غير الوصية التدبير ، بناء على أنه عتق بصفة ، ومنها النذر المقيّد بالموت ونحو ذلك.
قوله : ( وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت ).
أي : ومثل المؤجلة للمريض المؤجلة بالموت من الصحيح في انها من الثلث ، وذلك بالإجماع ، إلا أن في قوله : ( المقترنة بالموت ) مناقشة ، لأن المقترن بالموت هو الذي توافق وجوده ، ومعلوم أن هذا المعنى غير مراد ، بل المراد المؤجلة بالموت ، والأمر سهل.