وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه ، وإن برأ لزمت إجماعا ، فهنا بحثان :
______________________________________________________
قوله : ( وأما المعجّلة للمريض ، فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه ).
اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا ، فقال الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، والصدوق (٢) ، وابن الجنيد : انها من الثلث كغير المنجزة (٣) ، واختاره المصنف. وقال المفيد في المقنعة (٤) ، والشيخ في النهاية (٥) ، وابن البراج (٦) ، وابن إدريس : انها من الأصل (٧).
والمختار الأول ، لصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير » (٨) وما الاستفهامية وجوابها للعموم.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال : « له ثلث ماله » (٩) ، والتقريب ما تقدم.
ولا يخفى أن المسؤول عنه في الروايتين ليس هو أصل الملك ، بدليل قول السائل : من ماله ، بل المسؤول عنه الطلق الذي ينفذ فيه تصرفه ولا حجر عليه فيه ،
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٤٤.
(٢) المقنع : ٣٩.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥١٤.
(٤) المقنعة : ١٠١.
(٥) النهاية : ٦٢٠.
(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥١٤.
(٧) السرائر : ٣٩٢.
(٨) التهذيب : ٩ : ٢٤٣ حديث ٩٤٠.
(٩) الكافي ٧ : ١١ حديث ٣ ، التهذيب ٩ : ١٩١ حديث ٧٧٠.