______________________________________________________
وذلك أقرب المجازات.
ولما رواه علي بن عقبة عن الصادق عليهالسلام : في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : « ما يعتق منه إلاّ ثلثه وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي » (١). وإذا كان العتق مع كونه مبنيا على التغليب كذلك فغيره أولى.
احتج الآخرون بأن المرض لم يخرجه عن كونه مالكا فيستصحب ما كان في حال الصحة ، ولعموم قوله عليهالسلام : « الناس مسلطون على أموالهم » (٢) ، خص منه المعلّق بالموت فيبقى الباقي على أصله.
وبما رواه عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز » (٣).
وبما رواه سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ما له لقرابته؟ فقال : « هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ، إلاّ أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته » (٤).
والجواب عن العمومات ان الخاص مقدّم ، وعمار وسماعة ضعيفان فلا تعارض روايتهما الصحاح.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٩٤ حديث ٨٨١ ، الاستبصار ٤ : ١٢٠ حديث ٤٥٥.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٣) الكافي ٧ : ٧ حديث ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٠ حديث ٩٧ ، التهذيب ٩ : ١٨٦ حديث ٧٤٨ ، الاستبصار ٤ : ١٢١ حديث ٤٥٩.
(٤) الكافي ٧ : ٨ حديث ١٠ ، الفقيه ٤ : ١٤٩ حديث ٥١٨.