______________________________________________________
وقال المحقق ابن سعيد : إن التصرف المذكور إذا وقع في مرض اتفق معه الموت فإنه من الثلث ، سواء كان ذلك المرض مخوفا أم لا (١). واختاره المصنف ، لتناول عموم قوله عليهالسلام : « المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله لغير المخوف مرضه » اما لأن المحلى باللام يعم ، أو لأن المتبادر من مثل ذلك كون الوصف سببا.
والأول أظهر ، إذ لا تنهض الأخبار حجة على الحجر بمطلق المرض ، وقوله عليهالسلام : « المريض محجور عليه » لا يقوم له ، لأن المفرد لا يعم ، ولو سلّم منعنا صدق اسم المريض عرفا على من حم ساعة ، ومن به وجع الضرس والعين. وإنما يحمل المريض على من صدق عليه هذا الاسم عرفا ، لأن الحقيقة العرفية مقدمة.
واعلم أن قول المصنف : ( كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ) يعم ما حصل الموت بسببه وغيره ، حتى لو قتله قاتل ، أو أكله سبع ، ونحو ذلك يقع تبرعه من الثلث.
وقوله : ( وقيل : إن كان مخوفا فكذلك ) معناه فإنه من الثلث بدليل قوله بعد : ( وإلاّ فمن الأصل ) ، وهنا مباحث :
الأول : إذا أشكل حال المرض في انه مخوّف أو لا ، رجع الى أهل البصيرة ، وهم الأطباء فإنهم أهل المعرفة بذلك.
ويعتبر في القبول التعدد والعدالة ، لأن ذلك يقتضي إثبات حق الورثة وإسقاط حقوق أهل العطايا ، وإبطال تصرف المالك. ولو أخبر من ليس بهذه الأوصاف ، لكن حصل الظن القوي بصدق قوله ، لكونه من أهل التجربة المستمرة ، ففي الحكم اشكال ، ولا تشترط الحرية ، خلافا للشافعية.
قال المصنف في التذكرة : ولا يقبل قول رجل وامرأتين ، ولا شاهد ويمين ، لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال. واحتمل فيما لو كان المتبرع امرأة
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٦١.