أما الطرف الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف ، كقطع الحلقوم والمريء ، وشق الجوف وإخراج الحشوة ، وفي اعتبار نطقه إشكال ينشأ : من عدم استقرار حياته ، فلا يجب بقتله حينئذ دية كاملة ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميت.
______________________________________________________
أما الطرف الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف ، كقطع الحلقوم والمريء وشق الجوف وإخراج الحشوة ).
كان الأحسن أن يقول : الأمراض متفاوتة ، وللتفاوت طرفان وواسطة. وكان الأفصح أن يقول : أما أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت ، وذلك بان يكون. ، لأنه لم يجر لمقارنة الموت ذكر. وقوله : ( الذي يقارن الموت ) يشعر بسبق ذكره.
وفي قوله : ( فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف ) فيه توسع ، لأن الطرف الواحد هو نفس المرض المذكور ، لا كونه قد حصل معه يقين التلف. ومثله قوله : ( كقطع الحلقوم ) فان حق العبارة كحال من قطع حلقومه ومرية الى آخره.
قوله : ( ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ : من عدم استقرار حياته ، فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في النفس ، بل حكمه حكم الميت ).
المراد : فإذا بلغ حال الشخص إلى شيء من هذه المذكورات ، ففي اعتبار نطقه ـ بمعنى انه هل يكون معتبرا في نظر الشارع ، بحيث يترتب عليه مقتضاه ، فيعد بيعه وإقراره بيعا وإقرارا ، وكذا غيرهما ـ إشكال ينشأ : من أنه بسبب عدم استقرار حياته قد صار ملحقا بالأموات ، ولهذا لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق بنص القرآن العزيز ، ولو قتله قاتل لم يقتص منه ولم تلزمه دية حي.
ومن أن الفرض بقاء عقله ورشده ، وعمومات الكتاب والسنة الدالة على اعتبار نطق البالغ العاقل الرشيد تتناوله ولا مخصص ، ولا يلزم من إلحاقه بالأموات في