______________________________________________________
الاشتباه في العقدين الآخرين.
أما الواحدة ، فلأن عقدها إن تقدم أو توسط أو تأخر ، لم يزد به العدد على النصاب ، لأن أحد العقدين الأخرين فاسد ، فهي اما ثالثة أو رابعة.
وأما العقدان الآخران فأيهما تأخر عن الآخر تحقق حصول الزيادة على النصاب ، فكان باطلا ، فيكون الاشتباه في الاثنتين والثلاث ثابتا ، وقد علم حكم الاشتباه مما مضى. هذا حكم الفرع بناء على القول الثاني في المسألة السابقة.
وأما على القول الأول وهو التخيير فلم يتعرض المصنف لبيان الحكم هنا ، وتحقيقه : ان نكاح واحدة من الثلاث صحيح على كل تقدير من التقديرات الممكنة ، لأنه إن تقدم عقد الثلاث صح نكاح الجميع ، وكذا إن وقع بعد عقد الواحدة.
ولو وقع بعد عقد الاثنتين صح نكاح الاثنتين من الثلاث ، ولو وقع بعد عقد الواحدة والاثنتين صح نكاح واحدة من الثلاث ، فنكاح واحدة على كل تقدير صحيح ، والاشتباه في كونها بالتخيير أو لا ، فإذا اختار واحدة منهن بقي الاشتباه في اثنتين باعتبار صحة نكاحهما وفساده ، وصحة نكاح واحدة وفساد نكاح الأخرى فيتخير.
وأما عقد الواحدة فلا اشتباه في صحته جزما إن تقدم ، أو كان بعد عقد الثلاث ، أو بعد عقد الاثنتين ، وفساده جزما إن وقع بعد العقدين وعقد الاثنتين ، لاشتباه في صحته جزما فيهما ، وذلك إن تقدم أو كان بعد عقد الواحدة ، وفساده كذلك فيهما إذا تأخر عن العقدين الأخرين ، وصحته في واحدة وفساده في أخرى ، فيتخير ، وذلك إذا وقع بعد عقد الثلاث وقبل عقد الواحدة.
والحاصل أن له التخيير في تعيين واحدة من الثلاث اللواتي في عقد ، والخمس البواقي منهن ثلاث نكاحهن صحيح لازم ، واثنتان نكاحهما باطل ، وقد وقع الاشتباه فتجري أحكامه السابقة.