الفصل الثاني : في مبطلاته ، وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق.
المطلب الأول : في العتق :
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا ، كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء ، سواء دخل أو لا ،
______________________________________________________
كان الأولى القول بكون العقد موقوفا ، حذف وعوض التنوين عنه.
قوله : ( الفصل الثاني : في مبطلاته ، وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق ).
الضمير في ( مبطلاته ) يعود إلى العقد على الإماء ، وسمّى العتق والبيع والطلاق مبطلات له مجازا ، من حيث ان كلا من العتق والبيع يؤل إلى إبطاله في كثير من الصور ، وليس جميع أقسامهما مبطلة له ، فإن من أعتق مملوكته المزوجة تخيّرت كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ولو باعها تخيّر المشتري ، ولو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق والبيع ، وهنا كلام وهو أن مبطلات نكاح الإماء لا ينحصر فيما ذكره ، فإن اللعان من المبطلات على قول ، والفسخ بالعيب والإسلام والارتداد كذلك ، وكذا أمر المولى عبده باعتزال زوجته مملوكة المولى ومنع المحلل له.
قوله : ( المطلب الأول : في العتق. إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء ، سواء دخل أو لا ).
لا خلاف بين العلماء في أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار ، لما روى العامة والخاصة أن بريرة عتقت فخيّرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورووا