ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف ).
اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت والزوج حر ، فقال الشيخ في النهاية (١) ، وابن الجنيد (٢) ، والمفيد (٣) ، وابن البراج (٤) ، وابن إدريس (٥) ، والمصنف في المختلف (٦) وغيره (٧) : إن لها الخيار.
وقال في المبسوط (٨) ، والخلاف (٩) : ليس لها.
والأصح الأول ، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام قال : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت » (١٠).
ورواية زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت وإن كانت تحت حر أو عبد » (١١) ، وقريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام (١٢) ، وغير ذلك من الاخبار (١٣).
__________________
(١) النهاية : ٤٧٦.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٦٥.
(٣) المقنعة : ٧٧.
(٤) المهذب ٢ : ٢١٦.
(٥) السرائر : ٣٠٥.
(٦) المختلف : ٥٦٥.
(٧) التحرير ٢ : ٢٤.
(٨) المبسوط ٤ : ٢٥٨.
(٩) الخلاف ٢ : ٢٢٨ مسألة ١٣٤ كتاب النكاح.
(١٠) التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٤.
(١١) التهذيب ٧ : ٣٤٢ حديث ١٤٠١.
(١٢) التهذيب ٧ : ٣٤٢ حديث ١٤٠٠.
(١٣) التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٩.