وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت بعده.
______________________________________________________
احتج الشيخ بأن الأصل لزوم العقد وحدوث الخيار يحتاج إلى دليل ، وبما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : « إنه كان لبريرة زوج عبدا ، فلما أعتقت قال لها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اختاري » (١).
وجوابه : إن الأصل يعدل عنه للدليل وقد بيّناه ، والرواية لا تدل إلاّ بمفهوم المخالفة ، وهو ضعيف في نفسه فكيف مع معارضة المنطوق له ، على أنه قد روي أيضا أن زوج بريرة كان حرا (٢) ، فسقط الاستدلال بالرواية أصلا.
وقد علم من ثبوت الخيار إذا كانت تحت حر ثبوته إذا كان مبعّضا بطريق أولى ، وأولى منه المكاتب والمدبّر.
قوله : ( وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت بعده ).
متى اختارت المعتقة الفسخ في موضع ثبوت الخيار ، وهو ما إذا كان الزوج عبدا ، أو حرا على القول بثبوته مع الحر ، فإما أن يكون اختيارها للفسخ قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبل الدخول سقط المهر كله ، لأن الفسخ قبل الدخول من المرأة موجب لسقوط المهر ، كما تقرر غير مرة.
أما لو كان بعده فإن ثبوت المهر بحاله ، لأنه قد تقرر بالدخول ، فلا يسقط بالفسخ الطارئ بعده ، سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده.
وفصّل المصنف في التحرير (٣) تبعا للمبسوط (٤) بأنها إذا فسخت بعد الدخول ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٥.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٢٣.
(٣) التحرير ٢ : ٢٤.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٥٩.