ولو أخّرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها.
ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط ، وعدمه ، والفرق.
______________________________________________________
فإما أن يكون العتق وقع قبله أو بعده فإن كان بعده فلها المسمّى ، لأن الفسخ استند إلى العتق ، وقد وقع بعد الدخول حين استقر المسمّى. وإن كان قبله بأن أعتقت ولم تعلم به حتى دخل فإن لها مهر المثل ، لأن الفسخ مستند إلى العتق ، وهو قبل الدخول ، فصار الوطء كأنه في نكاح فاسد. ويضعّف بأن استناد الفسخ الى العتق لا يقتضي وقوعه قبل الدخول بل حين إيقاعه ، وحينئذ قد استقر المسمّى بالدخول.
قوله : ( لو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها ، ولو كان بجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط ، وعدمه ، والفرق ).
حيث تقرر أن الخيار للمعتقة حيث يثبت إنما هو على الفور ، فلا شك أنها متى أخّرته بغير عذر سقط خيارها كما هو شأن كل فوري. ولو أخرته لعذر ، فإن كان جهالتها بالعتق لم يبطل خيارها إجماعا ، فإن الناس في سعة مما لم يعلموا.
وإن كان جهالتها بأصل الخيار ، بأن لم تعلم أن عتقها موجب لثبوت الخيار ، أو فوريته بأن علمت ثبوت الخيار وجهلت كونه على الفور ، ففي كون كل من الأمرين عذرا فلا يسقط معه الخيار أم لا ، ثلاثة أوجه :
أحدها : أن لا يكون واحد منهما عذرا فيسقط الخيار بالتأخير ولو مع أحدهما ، ووجهه : إن ثبوت الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على محل اليقين ، ولأن الحكم بفوريته إنما كان للجميع بين الحقين : حق الزوجة في الخيار بالعتق ، وحق الزوج في النكاح ، فلا يختلف بعلمها وجهلها. ولأنه لو عدّ الجهل عذرا لزم كون النسيان كذلك ، لاشتراكهما في كون كل منهما غافلا ، والثاني باطل ، لأن النسيان لا يخرج السبب عن كونه سببا.
وثانيها : عدّ كل منهما عذرا فيبقى الخيار ، لأن ترتب الخيار على العتق وكونه