ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال ، فتسقط الرجعة ولا تفتقر إلى عدة اخرى بل تتم عدة الحرة.
ولو اختارته لم يصح ، لأنه جار إلى بينونة ، فلا يصح اختيارها للنكاح ، فإن لم يراجعها في العدة بانت ، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد اخرى عدة حرة ، وإن سكتت لم يسقط خيارها.
______________________________________________________
فإن الكشف عن الشيء فرع حصوله في نفسه ، فإذا قلنا بذلك كان للسيد لا محالة.
قوله : ( ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة ، ولا يفتقر إلى عدة اخرى بل تتم عدة الحرة ولو اختارته لم يصح : لأنه جار إلى بينونة ، فلا يصح اختيارها للنكاح ، فإن لم يراجعها في العدة بانت ، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد اخرى عدة الحرة ، وإن سكتت لم يسقط خيارها ).
أي : لو طلق الأمة طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت وهي في العدة ، فإما أن تختار الفسخ في الحال ، أو النكاح ، أو تسكت على كل من الأمرين.
فإن اختارت الفسخ في الحال كان لها ذلك ، لاستفادتها به قطع سلطنة الرجعة ، ودفع تطويل الانتظار إلى أن يراجع فتفسخ ، لأن ذلك يقتضي أن تكون العدة من حينه.
وإذا فسخت أكملت عدة الطلاق ، ولم يجب استئناف عدة اخرى ، لانتفاء المقتضي لها ، فإن العدة وجبت بالطلاق ، والفسخ لا يقطعها ، والواجب إكمال عدة حرة عندنا اعتبارا بما صارت إليه.
وإن اختارت النكاح في الحال لم يصح ، لأنه جار إلى بينونة ، والإجارة تقتضي بقاؤه فلا يتلاقيان ، كما لو طلقها رجعية فارتد ، ثم راجعها وهي مرتدة فإنه لا تصح الرجعة ، وحينئذ فإن لم يراجعها في العدة بانت ، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ ،