وليس للولي الاختيار عنها ، لأنه على طريقة الشهوة.
ولا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ،
______________________________________________________
وليس للولي الاختيار عنها ، لأنه على طريقة الشهوة ).
إذا أعتقت الأمة تحت عبد أو حر ـ بناء على ثبوت الخيار معه ـ وكانت صغيرة ثبت لها الخيار ، لعموم الأخبار الدالة على ثبوت الخيار لكل معتقة ، وكذا المجنونة. وليس لوليها أن يختار عنها ، لأن الاختيار منوط بالشهوة والميل القلبي ، فلا يعتد بوقوعه من الولي ، لعدم علمه بما تريده الزوجة ، بل ينتظر في ذلك بلوغ الصغيرة مبلغا تملك أمرها ، وإفاقة المجنونة بحيث تكمل رشدها ، فتختار حينئذ على الفور.
وللزوج الوطء قبل الفسخ في المجنونة والاستمتاع في الصغيرة ، بل له الوطء قبله مطلقا ، لبقاء الزوجية ما لم يفسخ ، وثبوت الخيار في أصل النكاح لا ينافي بقاء الملك كما لا يخفى ، ووجوب الإنفاق في هذه المدة بحاله مع وجود شرائطه.
واعلم أن إطلاق قوله : ( اختارت عند البلوغ ) يؤذن بعدم اعتبار الرشد معه ، فعلى هذا لو بلغت اختارت وإن كان قبل الدخول ولم يتحقق رشدها ، وإن لزم منه سقوط المهر في صورة يجب لها ، وكذا الفسخ بالعيب ، وللنظر فيه مجال ، وعلى ظاهر عبارته فيراد برشد المجنونة إفاقتها.
قوله : ( ولا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ ).
وذلك لأن المقتضي للخيار هو حريتها ، وهي منتفية مع تحرر البعض خاصة ، لصدق السلب في مثل ذلك. ولا فرق بين كون الأكثر بعض الحرية أو بعض الرقية ، لانتفاء المقتضي. أما إذا كملت حريتها فلأن الخيار يثبت حينئذ ، لوجود المقتضي في هذه الحالة.
قوله : ( ولو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ، لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من