لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق ، والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله.
ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر.
______________________________________________________
الحقوق ، والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله ).
إذا أعتقت الأمة فلم تختر ، إما بناء على القول بأن الخيار على التراضي ، أو لأنها لم تعلم بالعتق الى أن عتق العبد ، بنى على الخلاف في ثبوت الخيار لو عتقت تحت حر وعدمه.
فإن قلنا بالثبوت ثم فلا بحث في الثبوت هنا ، وإن قلنا بالعدم احتمل هنا الثبوت ، لأنه قد ثبت بعتقها حين وقوعه ، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يحصل المسقط كما في سائر الحقوق.
ولم يثبت أن تجدد حريته مسقط لخيارها ، فلا يسقط. ويحتمل السقوط ، لزوال الضرر بزوال رقيته ، ولأن سبب الخيار مركب من تجدد حريتها وكونه رقا ، إذ الفرض أنها مع الحر لا خيار لها. وفيه نظر ، لأن السبب قد حصل ، ولا يلزم من زوال أحد جزئية بعد ثبوت الخيار زوال الخيار عملا بالاستصحاب.
وقول الشارح الفاضل : إن بقاء الخيار مشروط ببقاء رقية الزوج ، لأن الأصل بقاء الشرطية (١) ، ليس بشيء ، فإن الدليل لم يدل إلاّ على أنها شرط الثبوت ، ولا يلزم منه الاشتراط في البقاء ، والأصل الذي ادعاه لا أصل له.
قوله : ( ولو أعتقت تحت من نصفه حر ، فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر ).
لو أعتقت الأمة تحت من نصفه حر فإن قلنا بثبوت الخيار لو كانت تحت الحر فلا بحث في الثبوت ، وإن منعناه ثم فالثبوت هنا أظهر ، لأن ضرر رقية الزوج
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٥٢.