ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا على رأي اختارت ،
______________________________________________________
كما يثبت الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت غير من هو عبد لمولاها ، كذا يثبت إذا أعتقت تحت عبده ، للاشتراك في المعنى ، لعموم الأخبار الدالة على ثبوت الخيار ، وكذا لو أعتقا معا.
قوله : ( ولو كانا لاثنين فأعتقا معا دفعة ، أو سبق عتقها ، أو مطلقا على رأي اختارت ).
إذا كان العبد والأمة المزوجان لاثنين فأعتقا معا دفعة تخيّرت الأمة لعموم الأخبار الدالة على ثبوت الخيار هنا.
وعلى القول بأنها إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها فالخيار هنا منتف ، لأن الفرض أن عتقها وعتقه حصلا في زمان واحد ، فلم يصادف حريتها عبوديته. أما لو سبق عتقها على عتقه فإن لها الخيار قطعا ، بخلاف ما لو سبق عتقه على عتقها ، فإنها لا تتخير إذا أعتقت ، إلاّ على القول بأنها تتخير إذا أعتقت تحت حر.
وهذه الأحكام كلها ظاهرة بعد ما سبق بيانه ، لكن في عبارة المصنف مناقشات :
إحداها : إن حكم ما إذا تقدم عتقها قد سبق بيانه ، وكذا حكم ما إذا تقدم عتقه ، بل قد سبق ما يدل على حكمه بطريق أولى ، وهو ما إذا أعتقت فلم تختر حتى عتق العبد ، فإعادة ذلك عري عن الفائدة.
الثانية : إن الإشارة بقوله : ( على رأي ) إلى الخلاف في تخيرها تحت الحر ، فإن أراد به التعلق بقوله : ( مطلقا ) أو هم أن ما قبله لا خلاف فيه ، لأن تخصيص هذا بذكر الخلاف مع إدراج المسألتين اللتين قبله معه في جملة واحدة ، وجعل الجواب عن الجميع واحدا يشعر بانتفاء الخلاف فيهما ، ولا يستقيم عوده إلى الجميع ، لأن الثانية لا خلاف فيها ، ولا عوده إلى الاولى ، والثالثة خاصة ، لأن ذلك إلغاز ، وكما يتخرج حكم هاتين على هذا الخلاف ، فكذا حكم ما إذا زوج عبده أمته وأعتقهما دفعة ، مع أنه لم يتعرض لذلك فيما سبق ، ولا ريب أن نظم العبارة في ذكر الخلاف غير حسن.