الثاني : المتعاقدان ، ويجب كونهما كاملين ، وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ، فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات ، وإسلام الزوج ، وايمانه إن كانت المرأة كذلك. وتحرم الوثنية ، والناصبية المعلنة بالعداوة ،
______________________________________________________
الصريحة في كل باب من الأبواب دون غيرها من ألفاظ المجاز والكنايات. ولما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع ، لما عهد شرعا من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج ، كان اولى بهذا الحكم من غيره.
وقد خالف جمع من الأصحاب في ذلك ، فاكتفوا بصيغة المستقبل في الدوام كما سبق. وكذا في المتعة تعويلا على رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتعة كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : « تقول : اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ـ إلى أن قال ـ فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك » (١) الحديث ، ولأن شرعية المتعة تسهيلا على المكلفين ، فيناسبها التخفيف بتكثير العبارات.
وفي الدليل ضعف ، لمنع سند الرواية ، وأنه يلزم منها خلو العقد عن الإيجاب ، فإن نعم في جواب اتزوجك لا يكون إيجابا ، لأنه قبول ، ولا شيء من العقود اللازمة كذلك ، والتسهيل لا يقتضي ذلك بخصوصه. ولم يصرحوا بانعقاد المتعة بلفظ نعم ، لكن القول الذي سبق في الدوام يطرد فيه بطريق أولى ، والأصح أنه لا ينعقد بغير لفظ الماضي.
قوله : ( الثاني : المتعاقدان ، ويجب كونهما كاملين ، وإسلام الزوجة أو كونها كتابية ، فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات ، وإسلام الزوج ، وايمانه إن كانت الزوجة كذلك. وتحرم الوثنية ، والناصبة المعلنة بالعداوة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٥ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ حديث ١١٤٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٠ حديث ٥٥١.