والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ، ويسرى العتق خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ويسري العتق خاصة ).
المنصوص هو ما إذا تزوج مملوكته وأعتقها وجعل عتق جميعها صداقها ، والمفروض هنا هو ما إذا تزوجها وأعتق نصفها وجعل عتق النصف صداقها ، وفي صحة النكاح والعتق كذلك وجهان ، أقربهما عند المصنف الصحة. أما العتق في نفسه فإنه يصح إيقاعه على البعض وعلى الكل من غير تفاوت.
ولا يتخيل مانع إلاّ ضمه إلى النكاح ، ومانعية ذلك منتفية بالأصل. وأما جعل عتق البعض مهرا فإنه لا فرق بينه وبين جعل عتق الجميع مهرا ، إذ لا فرق بين جعل جميع الجارية مهرا ، وبين جعل بعضها ، إما على الانفراد أو مع ضميمة شيء آخر ، فكما أنه لا فرق بين الكل والبعض في الثاني فكذا لا فرق في الأول وأما التزويج فإن صحته دائرة مع صحة العتق ، فمتى حكم بصحة عتق البعض سرى إلى الجميع فصح النكاح.
والثاني : العدم ، لأن الحكم في هذا الباب بالنسبة إلى العتق والنكاح ثبت على خلاف الأصل مع قيام المانع لو لا النص المستفيض ، فيجب الاقتصار فيه على الصورة المنصوصة اقتصارا في المخالفة على مورد النص ، وهذا أقوى.
وقول المصنف : ( ويسري العتق خاصة ) يريد به ثبوت السراية لا محالة ، لأنه قد باشر عتق بعضها ، والسراية ثابتة في كل موضع تحققت مباشرة عتق شيء من المملوك ، لعموم قوله عليهالسلام : « من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق » (١). ولو لا الحكم بالسراية لم يصح النكاح ، لأن ملكه للبعض يمنع صحة النكاح.
__________________
(١) سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٥.