فإن مات ولدها وأبوه حي عادت الى محض الرق وجاز بيعها ،
______________________________________________________
موضعه إن شاء الله تعالى. هذا إذا وفّى النصيب بقيمتها.
فإن عجز النصيب فلأصحاب قولان :
أحدهما ـ : وإليه ذهب الأكثر كالمفيد (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنف ـ أنها تستسعى في الباقي من قيمتها لمن عدا الولد ، ولا يجب على الولد السعي ، لانتفاء المقتضي.
والثاني : ـ واختاره ابن حمزة (٣) ـ أنه يجب عليه السعي ، وقريب منه قول الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله (٤) ، وقال في النهاية بوجوب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلف غيرها (٥). وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة ودلائلها ، وبيان أن الأصح من القولين هو الأول.
فإن قيل : ليست هذه المسألة من هذا الباب في شيء ، فأي وجه لذكرها ، ثم أي وجه لذكرها في دليل عتق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها.
قلنا : إنه إنما ذكرها هنا ليبني عليها ما سيأتي من قوله : ( ولو كان ثمنها دينا. ) فإن هذه من مسائل الباب وهي من مسائل الاستيلاد ، فيناسب أن يذكر حكم الاستيلاد أولا ليكون مقدمة لذلك.
قوله : ( فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها ).
تطابق النص (٦) والإجماع هنا على أن أم الولد إذا مات ولدها وأبوه حي عادت
__________________
(١) المقنعة : ٩٣.
(٢) السرائر : ٣٤٨.
(٣) الوسيلة : ٤٠٨.
(٤) المبسوط ٦ : ١٨٥.
(٥) النهاية : ٥٤٧.
(٦) التهذيب ٨ : ٢٠٦ حديث ٧٢٨.