المطلب الثاني : في البيع :
إذا بيع أحد الزوجين تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء دخل بها أو لا ، وسواء كان الآخر حرا أو لا ، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك.
ويتخيّر مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره.
وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة.
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثاني : في البيع : إذا بيع أحد الزوجين تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء دخل أو لا ، وسواء كان الآخر حرا أو لا ، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك. ويتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه ، وفي الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره ، وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة ).
أي : إذا بيع أحد الزوجين المملوك ، سواء كانا مملوكين أو أحدهما خاصة ، وسواء بيع الآخر أم لا ، تخيّر المشتري تخيرا على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء حصل البيع قبل الدخول أو بعده ، وسواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك ، أو كانا مشتركين أو أحدهما.
وكما يتخيّر المشتري على الفور كذا يتخيّر مالك الآخر إذا كان مملوكا تخيرا على الفور ، ولو اختار المشتري إمضاء النكاح أو لم يتخير شيئا بقي خياره أو سقط ، سواء كان المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكا آخر ، سواء تجدد شراؤه أو كان مالكا وقت النكاح ، فها هنا أحكام :