ولو تعدد الملاّك فاختار بعضهم الفسخ ، قدّم اختياره على اختيار الراضي.
ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخيّر كل منهما ، ولو اشتراهما واحد تخيّر.
ومهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط ، وإن أجاز فالمهر للمشتري.
ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تعدد الملاّك فاختار بعضهم الفسخ قدّم اختياره على اختيار الراضي ).
أي على اختيار الراضي بالنكاح ، وذلك لأن اختيار الراضي بالنكاح يقتضي تقريره ولزومه من جانبه ، فيبقى تزلزله من جانب غيره ، فإذا اختار الفسخ انفسخ. ومثله ما إذا اشترك الخيار بين البائع والمشتري ، فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ.
قوله : ( ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخيّر كل منهما ، ولو اشتراهما واحد تخيّر ).
وجهه : قيام المقتضي في كل منهما ، فإن الحديث السابق دلّ على أن بيع كل من الأمة والعبد بمنزلة الطلاق ، ولا أثر في ذلك ، لتعدد البائع واتحاده وكذا المشتري.
قوله : ( ومهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط ، وإن أجاز فالمهر للمشتري ، ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أو لا ).
لا يخفى أن المهر عوض البضع ، فإن في النكاح شائبة المعاوضة ، فالمهر وحق العوض أن يكون لمالك العوض ، وحيث كان بضع الأمة مملوكا للسيد فالمهر له