ولو باع عبده فللمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر للحرة ، ومنهم من أنكرهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولو باع عبده فللمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر للحرة ، ومنهم من أنكرهما ).
قد بيّنا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح وإن كانت الزوجة حرة ، وبيّنا دليله وحكينا خلاف ابن إدريس (١) وبيّنا ضعفه.
وأما المهر فإن متعلقة ذمة المولى على أصح الأقوال وقد تقدّم ، فإن كان البيع بعد الدخول فقد استقر المهر ووجب جميعه للزوجة الحرة على المولى ، وإن كان قبله ففي وجوب جميعه أو نصفه قولان للأصحاب :
أحدهما : ـ وهو اختيار الشيخ (٢) ، والأكثر (٣) ـ وجوب النصف ، إما بناء على أن العقد يوجب نصف المهر ويجب بالدخول النصف الآخر ، أو لأن الفسخ في معنى الطلاق ، لاشتراكهما في ابانه عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر ، ولرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام : في رجل زوّج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : « يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده » (٤).
والثاني : ـ وهو اختيار ابن إدريس (٥) ـ وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب بالعقد ، وتشطره بالطلاق ثبت بالنص (٦) والإجماع ، وإلحاق الفسخ به قياس باطل.
__________________
(١) السرائر : ٣٠٥.
(٢) النهاية : ٤٩٩.
(٣) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٥٠ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٦١.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٨٩ حديث ١٣٧٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٠ حديث ٧٤٥.
(٥) السرائر : ٣١٧.
(٦) البقرة : ٢٣٧.