ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في فساد البيع.
وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ : من أنه إقرار لا ضرر فيه ، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
______________________________________________________
واعلم انا قد أوجبنا في نظير هذه المسألة من الرضاع وغيره وجوب جميع المهر.
واستشكل المصنف ثمّ وجزم بوجوب النصف هنا ، والفرق وجود النص هنا وانتفاؤه هناك ، ولا يضر ضعفه مع عمل أكثر الأصحاب ، والفتوى على الأول.
وقوله : ( ومنهم من أنكرها ) يشير بالمنكر إلى ابن إدريس ، وأراد بضمير التثنية ثبوت خيار الفسخ إذا بيع العبد وتحته حرة ووجوب نصف المهر فقط ، وقد حققنا ذلك.
قوله : ( ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في فساد البيع ، وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ : من أنه إقرار لا ضرر فيه ، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث ).
ليست هذه المسألة من مسائل هذا الباب ، لكنه لما ذكر بيع الأمة لبيان حكم النكاح الذي هو مقصود الباب استطرد إلى هذا الحكم المبتني على البيع ، وتحقيق ما هناك أنه إذا باع الأمة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم الى صورتين : أن يقطع بكون الحمل قبل البيع ، بأن تلده لدون ستة أشهر من حين البيع ، وأن يجوز الأمر بأن كان تلده لدون أقصى مدة الحمل ولم يدخل بها المشتري ، فإنها مع دخوله تصير فراشا والولد للفراش.
ولا ريب أن دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع ، فإن بيع أم الولد في غير المواضع المستثناة باطل فلا يقبل في فساد البيع ، فإنه قد ثبت وحكم بصحته ظاهرا فلا يقدح فيه دعوى البائع ولا يلتفت اليه إلاّ بالبينة.
نعم لو ادعى عليه العلم فأنكر حلف لنفيه ، وهل تقبل هذه الدعوى من حيث