______________________________________________________
الرابع : كون الزوجة غير وثنية ، وقد علم هذا من قوله : ( وإسلام الزوجة أو كونها كتابية ). وكذا يشترط كونها غير ناصبة معلنة بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، وهذا أيضا معلوم من اشتراط إسلامها أو كتابيتها ، لأن الناصب شر من اليهودي والنصراني.
وقد روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » (١).
وروى فضيل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ذكر الناصب فقال : « لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم » (٢).
واعلم أن قول المصنف : ( المعلنة بالعداوة ) تفسير للناصبية ، فإن المراد بالناصب من يعلن بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، وليس كل مخالف ناصبا.
الخامس : كون الزوجة غير أمة لمن عنده حرة ، إلاّ أن تأذن الحرة لمثل ما سبق في النكاح الدائم ، فإن بادر إلى العقد من دون إذنها ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على الإجازة القولان المذكوران سابقا ، والأصح هناك هو الأصح هنا.
السادس : أن لا تكون بنت الأخ ولا بنت الأخت لمن عنده العمة أو الخالة إلاّ بإذنهما ، فإن بادر وعقد بدون الإذن ففي البطلان أو وقوفه على إجازتهما القولان السابقان ، والترجيح كما سبق. ولا فرق بين كون العمة والخالة معقودا عليهما متعة أو دواما ، وكذا الأمة لصدق الزوجية على كل تقدير.
واعلم أن في قول المصنف : ( ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا ) تسامحا ، لأن البطلان لا يترتب على الفسخ إلاّ عند من يقول بوقوع العقد موقوفا دون من يرى بطلانه من رأس ، وكأنه أراد أنه لو فسخت إحداهن كان بطلان العقد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٨ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ حديث ١٢٦٠ ، الاستبصار ٣ : ١٨٣ حديث ٦٦٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٣ حديث ١٢٦٤ ، الاستبصار ٣ : ١٨٤ حديث ٦٦٨.