المطلب الثالث : في الطلاق :
طلاق العبد بيده إذا تزوّج باذن مولاه ، ولا اعتراض لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه.
وليس له إجباره عليه ولا منعه منه ،
______________________________________________________
ولا يخفى أن نفوذ الإقرار يشترط فيه كون المقر به حين الإقرار صغيرا ويصدقه. واعلم أن قول المصنف : ( لم يقبل قوله في فساد البيع ) يريد به أنه لا يقبل بمجرده ، فأما إذا أقام بينة أو حلف اليمين المردودة فإنه يقبل قطعا.
ولو أنه باع الأمة والحمل معا ، ثم ادعى كونه ولده لم تسمع دعواه أصلا ، لكونها مناقضة للبيع المقتضي لكونه مملوكا ، فلا يسمع ما ينافيه ، وفي الالتحاق هنا نظر من وجه آخر وهو المناقضة.
فإن قيل : كيف جزم بعدم القبول في فساد البيع ، وتردد في الالتحاق.
قلنا : لأن فساد البيع يقتضي إبطال حق موجود للمشتري ، فلم يقبل الإقرار فيه ، بخلاف الالتحاق فإن ضرره متوهم.
قوله : ( المطلب الثالث : في الطلاق : طلاق العبد بيده إذا تزوّج باذن مولاه ولا اعتراض لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، وليس له إجباره عليه ولا منعه منه ).
المشهور بين الأصحاب أن طلاق العبد بيده ليس للسيد فيه دخل ، فليس له إجباره عليه ولا منعه منه إذا كان هو قد تزوج باذن السيد ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة بشرط أن تكون الأمة لغير السيد. والحجة ما روي من قوله عليهالسلام :