______________________________________________________
« الطلاق بيد من أخذ بالساق » (١).
ولرواية ليث المرادي عن الصادق عليهالسلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : « إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، فإن كانت أمة قوم اخرين أو حرة جاز طلاقه » (٢).
وهذه وإن كانت غير دالة على منع السيد من الطلاق ، لكن دلالتها على جواز الطلاق منه يقتضي ذلك ، لأن التشريك بينهما في الطلاق لا قائل به.
وحسنة علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام : « إن رجلا أتاه بعبد زعم أنه تزوج بغير اذنه ، فقال علي عليهالسلام : « فرق بينهما » ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال علي عليهالسلام : « الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك » ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته في يد غيري ، قال : « ذلك لأنك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح » (٣).
وفقه الحديث : إن الأمر بالطلاق يستدعي نكاحا صحيحا وهو يستلزم الإجازة من السيد ، لامتناع صحة نكاح العبد بدون اذن المولى وأجازته ، وخالف هنا فريقان :
الأول : ابن الجنيد (٤) ، وابن أبي عقيل (٥) ، حيث نفيا ملكية العبد الطلاق من رأس ، لرواية زرارة عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيده » قال : فإن زوّجه السيد بيد من الطلاق؟ قال : « بيد السيد
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ حديث ٢٠٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٦٠.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٨ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ حديث ١٤٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ حديث ٧٨٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٥٢ حديث ١٤٣٣.
(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٩١.
(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٩١.