______________________________________________________
إذا كانت زوجته ليس بيده إلاّ بمفهوم المخالفة من قوله : ( أمة لغير مولاه ) ، وتحقيقه : إن زوجة العبد إذا كانت أمة لمولاه فإن طلاقها وازالة قيد نكاحها هو بيد المولى ولا دخل للعبد فيه إجماعا.
ويدل عليه من النصوص صحيحة محمد بن مسلم : قال : سألت الباقر عليهالسلام عن قول الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها » (١).
ورواية ليث المرادي السابقة (٢) فإنها نص في الباب ، وكذا رواية زرارة (٣) ورواية شعيب (٤) السالفتان فإنهما منزلتان على أمة المولى إذا تقرر ذلك ، فللمولى التفريق بلفظ الطلاق وبلفظ الفسخ وبالأمر بالاعتزال كما دلت عليه الاخبار.
فأما الطلاق فلفظة ظاهر ، وأما الفسخ فهو فسخت نكاحهما ، أو عقدكما وما جرى مجراه. وأما الأمر بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه ، وقد دلت رواية محمد بن مسلم على ذلك ، لأن فيها : « فيقول له : اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى تحيض » لأن الظاهر أن المراد بحبسها منعها منه واعتزالها إياه وإذا كان الأمر بالاعتزال كافيا في إزالة النكاح فالفسخ أولى منه ويتفرع على ذلك مسائل :
الأولى : إذا طلّق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عبارة المصنف انه يعد في الطلاق ، فإن قوله في التفريق بغير طلاق : ( وليس بطلاق ) يشعر بأن التفريق بالطلاق يعد طلاقا ، وكذا عبارة الإرشاد والتحرير (٥) ، وعلى هذا فيشترط فيه شروط الطلاق
__________________
(١) النساء : ٢٤ ، الكافي ٥ : ٨١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ حديث ١٤١٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٨ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ حديث ١٤٢٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٤٧ حديث ١٤١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٤ حديث ٧٨٠.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٤٧ حديث ١٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٥ حديث ٧٨٢.
(٥) التحرير ٢ : ٥٢.