ولو طلّق الأمة زوجها ثم بيعت ، أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي.
______________________________________________________
بالاعتزال ، لا سيما على القول بأنه إباحة لا نكاح ، فإن الطلاق لا يجامع الإباحة فيقع لاغيا.
والأصح الوقوع ، ودليل الثاني ضعيف ، وعلى ما اخترناه من كون هذا التزويج نكاحا فهو محسوب طلاقا ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وعلى أنه اباحة ، فإن قلنا بوقوعه كان فسخا وإلاّ كان لغوا.
قوله : ( ولو طلّق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي ).
لو طلق الأمة زوجها بعد الدخول بها ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وسواء كانا مملوكين لواحد أو لمتعدد ، ثم باع السيد الأمة فهل يكفي إكمال العدة عن استبراء المشتري؟ فيه قولان :
أحدهما : ـ واختاره الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ـ إنه لا يكفي فيجب بعد العدة الاستبراء ولا تحل للمشتري بدونه ، لأنهما حكمان مختلفان لمكلفين ولكل منهما سبب يقتضيه ، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج الى دليل.
والثاني : ـ واختاره المصنف في المختلف (٤) ـ إنه يكفي ، لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم ، ولهذا يكفي استبراء البائع لها بالنسبة إلى المشتري ، ويسقط لو كانت أمة امرأة أو حائضا ، والعدة أدل على ذلك ، ولأنها بقضاء العدة
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٦٩.
(٢) المهذب ٢ : ٣٣٣.
(٣) السرائر : ٣١٥.
(٤) المختلف : ٥٧٢.