وتكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب في البكر ، والتمتع ببكر ليس لها أب ، فلا يقتض لو فعل ، وليس محرما.
______________________________________________________
حينئذ محل وفاق.
واعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر ، كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى المحرمات عينا أو جمعا ، ولم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق.
قوله : ( ويكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب في البكر ، والتمتع ببكر ليس لها أب ولا يقتض لو فعل ، وليس محرما ).
قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد ، والمطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله ، وبيانه في مباحث :
الأول : يكره التمتع بالزانية ، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة ، وليس شرطا في حل المتعة.
ومنع الصدوق في المقنع من التمتع بها (١) ، وقال ابن البراج : لا يعقد على فاجرة إلاّ إذا منعها من الفجور (٢). والأصح الأول.
لنا : الأصل ، وقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣).
وما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : نساء أهل المدينة ، قال : ( فواسق ) ، قلت : فأتزوج منهن قال : ( نعم ) (٤).
احتج المخالف بقوله تعالى ( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٥).
__________________
(١) المقنع : ١١٣.
(٢) المهذب ٢ : ٢٤١.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٣ حديث ١٠٩١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٣ حديث ٥١٧.
(٥) النور : ٣.