الفصل الثالث : في الملك ، وفيه مطلبان :
الأول : ملك الرقبة ، ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ،
______________________________________________________
مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر ، ولأن وجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتمال وطء البائع لغرض وطء المشتري ، وكلاهما ممتنع في صورة النزاع ، وهذا أصح.
والظاهر عدم الفرق بين ما إذا طلقت ثم بيعت وعكسه ووقوعهما معا ، ولو أن المصنف أتى بالواو عوض ثم في قوله : ( ثم بيعت ) لصحت العبارة للصور.
قوله : ( الفصل الثالث : في الملك وفيه مطلبان :
الأول ملك الرقبة : ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ).
تقدّم أن نكاح الإماء يستباح بأمرين : العقد والملك ، وقد سبق الكلام على العقد على الإماء مستوفى ، وهذا الفصل لبيان أحكام النكاح بالملك ، ولما كان دائرا بين ملك الرقبة وملك المنفعة بيّن أحكامه في مطلبين وابتدأ بملك الرقبة ، لأنه الأصل في الباب.
وقد تطابق الأصل والإجماع من كافة أهل الإسلام على جواز النكاح بملك اليمين ، ونصوص الكتاب (١) والسنة (٢) بذلك متواترة ، ويؤيدها أن جميع منافع الأمة حق لسيدها ، ومن جملة المنافع البضع.
وكما أنه لا خلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لا خلاف في أن الموطوءات
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٤ باب السراري والإماء ، الفقيه ٣ : ٢٨٥ باب ١٤١ ، التهذيب ٨ : ١٩٨ باب ٩.