فإن زوّجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة ، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلّقها وتعتد إن كانت ذات عدة.
______________________________________________________
لا ينحصرن في عدد ، بخلاف النكاح بالعقد. ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى : ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١) وكلمة ( ما ) من أدوات العموم فيتناول ما لا نهاية له ، ولعل السر فيه قوة السلطنة بالملك ، وخفة حقوق المملوكة ، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية معدودا من جملة الأموال ، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الميل والحيف.
ولا يخفى أن هذا إنما هو في طرف الرجال ، أما النساء فإن ملك اليمين فيهن ليس طريقا الى حل الوطء ولا النظر ، وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة سوط ، ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها » (٢) الحديث.
وقد تقدّم الكلام في جواز نظر الخصي إلى مولاته أو مطلقا وعدمه.
قوله : ( فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة ، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة ).
إذا زوّج الرجل أمته حرم عليه جميع أنواع الاستمتاعات بها حتى النظر إليها بشهوة ، وإن كان إلى وجهها وكفيها ، وإن كان بغير شهوة ، وحرم نظره الى ما يحرم على غير المالك منها دون غيره ، لأنها بمنزلة الأجنبية.
فإن وجوه الاستمتاعات مملوكة للزوج فتحرم على غيره ، لامتناع حل الاستمتاع لغير واحد ، ولما رواه مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٣ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٨٩ حديث ١٣٧٣ ، التهذيب ٨ : ٢٠٦ حديث ٧٢٧.