وليس لمولاها فسخ العقد إلاّ أن يبيعها فيتخيّر المشتري.
وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء ، وكذا بين الأختين ، فإن وطأ إحداهما حرمت الأم أو البنت مؤبدا أو الأخت جمعا ، فإن أخرج الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلّت أختها ،
______________________________________________________
أما غيرها ففي قصر التحريم على الوطء وتعميمه في وجوه الاستمتاعات نظر.
قوله : ( وليس لمولاها فسخ العقد إلاّ أن يبيعها فيتخيّر المشتري ).
إنما يستقيم هذا إذا كان الزوج حرا أو مملوكا لغير سيدها ، فإن كان مملوك السيد فإنّ الفسخ بيده كما تقدم بيانه ، فإذا باعها والحالة هذه فإن الخيار لكل من البائع والمشتري كما سبق.
فإن قيل : إذا باع السيد الأمة المزوجة والزوج مملوك لغيره ثبت فسخ النكاح لكل من البائع والمشتري ولمولى الزوج ، فيكون قوله : ( فيتخير المشتري ) قاصرا ، فإن المفهوم منه أن الخيار للمشتري خاصة.
قلنا : هذا المفهوم هو المراد ولا قصور فيه ، لأن الاستثناء من قوله : ( وليس لمولاها فسخ العقد ) ولا تعرض فيه إلى مولى العبد بنفي ولا إثبات ، ولما كان الاستثناء موهما ثبوت الخيار لمولاها البائع بيّن اختصاصه لمولاها المشتري.
قوله : ( وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء ، وكذا بين الأختين ، فإن وطأ إحداهما حرمت الام والبنت مؤبدا والأخت جمعا ، فإن أخرج الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلت أختها ).
لما كان جانب الملك مغلبا في المملوكة والوطء تابع جاز الجمع بين الأمة وبنتها في الملك إذ ليس ثم إلاّ المالية وهي متحققة فيهما ، أما الوطء فلا ، لوجود المنافي. وكذا القول في الأختين سواء ، فإن وطأ واحدة من الام والبنت ومن الأختين حرمت الأخرى قطعا ، فإن الأم والبنت أيهما وطأ حرمت عليه الأخرى بعينها مؤبدا ، وأما