ولو فسخ فلا عدة وإن دخل ، بل يستبرئها بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض.
ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو فسخ فلا عدة وإن دخل ، بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض ، ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ).
أي : لو فسخ مشتري الأمة النكاح لم يجب للأمة عدة على أحد القولين ، سواء دخل الزوج أم لا ، بل يجب الاستبراء مع الدخول بحيضة واحدة ، لأنه لا بد من العلم ببراءة الرحم من الحمل والحيضة كافية في ذلك ولرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « نادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الناس يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم بحيضة » (١).
ولا شك أن فيهن من كانت مزوجة ، فإن كانت من ذوات الحيض ، أي في سن الحيض غير يائسة ولا صغيرة ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما ، روى ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الذي يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها ، وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : « إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة له ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر فإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمسة وأربعين يوما » (٢).
والحاصل أن متى حصل الحيض أو مر خمسة وأربعون يوما بيضا فقد تحقق
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٦ حديث ٦١٥.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٢ حديث ٥٩٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٧ حديث ١٢٨١.