وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ، إلاّ أن تكون يائسة أو حائضا على رأي ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير ،
______________________________________________________
الاستبراء وحل الوطء ، وبدونه يحرم وقيل : تجب العدة (١) ، لأن مناط الاستبراء انتقال المملوكة التي لا زوج لها فإن الأخبار دالة على أن الاستبراء لاحتمال وطء البائع ، ولهذا لو أخبر بعدم الوطء وكان أمينا قبل.
ولو كان امرأة لم يجب الاستبراء ، وسيأتي في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ما يدل على ذلك.
ولا ريب في أن وطأه مع الزوجة منتف فلا استبراء منه ، ووطء الزوج في النكاح الدائم حقه أن تجب به العدة ، ولهذا يجب مع الطلاق فيجب مع الفسخ وهو قوي ، وسيأتي في كلام المصنف في العدة ترجيح هذا.
ولو بلغت سن اليأس الذي تقدّم تحديده في أول الكتاب ، أو لم تبلغ تسع سنين جاز وطؤها من غير استبراء لكن بعد بلوغ التسع.
قوله : ( وكذا كل من ملك أمة مزوجة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ، إلاّ أن تكون يائسة أو حائضا ـ على رأي ـ ظاهرا ، لا من خصص حيضها بالتخيير ).
أي : وكالذي فسخ نكاح الأمة المزوجة بالشراء كل من ملك أمة بأي وجه كان من هبة ، أو إرث أو صلح أو قرض أو غير ذلك ، ووجه التشبيه تحريم وطؤها عليه قبل استبرائها ، إلاّ أن تكون يائسة أو حائضا على رأي.
ويعتبر في استبرائها بحيضة أن يكون حيضها ظاهرا ، أي : مقطوعا به ، لا من
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر : ٣١٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٣ حديث ٧ ، التهذيب ٨ : ١٧٢ حديث ٦٠١ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٨ حديث ١٢٨٥.