______________________________________________________
وبصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ، إلى أن قال : فإن اتهمتها قال : « لا ينبغي لك أن تتزوج إلاّ مأمونة إن الله تعالى يقول( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) » (١).
وبما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها ولا تنكحها » (٢) ، ولأنه لا يؤمن اختلاط المياه والأنساب.
ويلوح من كلام ابن بابويه وابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.
والجواب أن الآية لا تدل على تحريم النكاح ، والمشار إليه بـ ( ذلك ) يحتمل كونه الزنا ، وقد قيل : إن نكاح الزانية كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (٣).
وأما الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الأخبار ، على أن الأول لا يدل على أزيد من الكراهية ، لأن المفهوم من قوله : « لا ينبغي » هو ذلك.
وأما اختلاط المياه والأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له ، ومن ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا.
الثاني : يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة ، ومنع الشيخ من الإفضاء إليها مع قوله بالجواز (٤) ، واحتاط ابن البراج بالمنع من العقد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٤ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٩٢ حديث ١٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ٢٦٩ حديث ١١٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥٣ حديث ٥٦٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٤ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ حديث ١٠٨٧ ، الاستبصار ٣ : ١٤٣ حديث ٥١٣.
(٣) ذهب إليه سعيد بن المسيب كما في التفسير الكبير ٢٣ : ١٥١.
(٤) النهاية : ٤٩٠.