أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، والاستبراء أفضل.
ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره ، إلاّ بعد عدة الطلاق.
______________________________________________________
ولو اعتبر تطرق الاحتمال لقدح في حيض ذات العادة ، ولكان الدم الذي يمكن أن يكون حيضا في غير زمان العادة غير كاف في الاستبراء ، وليس بشيء. وهذا أقوى ، وسيأتي في العدد إن شاء الله الاكتفاء في العدة بالتمييز وبعادة النساء فهنا أولى. وفي كلام شيخنا الشهيد الاكتفاء بما حكم بكونه حيضا في جميع هذه المواضع ، وما قدمناه أظهر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف : ( إلاّ أن تكون يائسة. ) استثناء مما قبله من قوله : ( بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما. ).
ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء وكذا كل من ملك إلى أخره.
وقوله : ( أو حائضا أو حاملا ، أو لامرأة ، أو لعدل أو أعتقها ) كله في حيّز إلاّ.
وقوله : ( ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير ) لا شك في أنه اعتراض إلاّ أن حقه أن يكون عند قوله : ( بل يستبرئها بحيضة ) ليكون تنقيحا للمراد من الحيضة.
وذكرها هنا غير مستحسن ، لأنه إن كان بيانا للمراد من الحيض فهو اعتراض مستقبح في غير محله ، وإن كان بيانا للمراد من قوله : ( أو حائضا ) فأبعد وأشد. وكيف كان فهو صفة لمصدر محذوف ، وكذا عامله محذوف يدل عليه قوله : ( بل يستبرئها بحيضة ) وتقديره : ويستبرء بها بأن تحيض حيضة حيضا ظاهرا.
وقد أفاد حكم بقية المستثنيات ، بقوله : ( أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، والاستبراء أفضل ، ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره إلاّ بعد عدة الطلاق ).