المطلب الثاني : ملك المنفعة :
يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه.
فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف.
ويجوز العكس ، إلاّ الوثنية على المسلم ، والناصبية على المؤمن.
ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه ، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف ، ويجوز العكس ، إلاّ الوثنية على المسلم ، والناصبة على المؤمن ، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحلّ تحليلها ).
هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك ، وهو ملك المنفعة ، وذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره ، وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء ، والمشهور بين علمائنا حل ذلك ، وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام (١) على وجه لا سبيل إلى إنكاره.
ونقل الشيخ في المبسوط (٢) ، وابن إدريس (٣) قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.
لنا عموم قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٤) وهو يتناول ملك المنفعة كما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٨ باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، التهذيب ٧ : ٢٤١ حديث ١٠٥٢ ـ ١٠٦٤ ، الاستبصار ٣ : ١٣٥ باب ٨٩.
(٢) ٣ : ٧٤.
(٣) السرائر : ٣١٣.
(٤) النساء : ٣.