والصيغة وهو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، والأقرب إلحاق الإباحة به.
ولو قال : أذنت لك ، أو سوّغت ، أو ملّكت فكذلك.
ولا تستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع.
______________________________________________________
وهل يجوز إحلالها مدة الاستبراء؟ ينبغي أن يقال : إن كان الاستبراء عن وطء محتمل غير معلوم جاز وإن علم الوطء ، فإن جوزنا ما سوى الوطء من الاستمتاعات فاقتصر على تحليل ما سواه حل ، وإلاّ فلا.
قوله : ( والصيغة : وهو لفظ التحليل ، مثل : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، والأقرب إلحاق الإباحة به. ولو قال : أذنت ، أو سوّغت ، أو ملّكت فكذلك ، ولا يستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع ).
الشرط الرابع : الصيغة ، ولا خلاف في اعتبارها ، لأن الفروج لا يكفي في حلها مجرد التراضي ولا أي لفظ اتفق ، بل لا بد من صيغة متلقاة من الشرع ، وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وبه وردت النصوص (١) ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حل من وطئها.
وكذا مقدمات الوطء كالتقبيل ، ولا يكفي : أنت في حل من وطئها ، لعدم كونه صريحا في الإنشاء ، واختلفوا في لفظ الإباحة.
فالأكثر : ـ ومنهم الشيخ في النهاية (٢) واتباعه ، والمرتضى (٣) ، وابن زهرة (٤) ،
__________________
(١) انظر : الكافي ٥ : ٤٦٨ ، التهذيب ٧ : ٢٤١ حديث ١٠٥٢ ـ ١٠٦٣.
(٢) النهاية : ٤٩٦.
(٣) الانتصار : ١١٨.
(٤) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.