الثالث : المهر ، وهو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد.
______________________________________________________
رواه أبو سعيد القمّاط عمن رواه عن الصادق عليهالسلام قال : « واتق موضع الفرج ، لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها » (١) ولا يحرم ذلك للرواية المتقدمة ، ولأنها مالكة أمرها ، ومتى صح النكاح ترتب عليه أحكامه.
الثالث : يكره التمتع ببكر ليس لها أب ، لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون اذنه فمع عدمه بطريق أولى ، ولما فيه من الضرر
عليها بالعار ، وقلة رغبة الأزواج فيها.
ورواية حفص السابقة تدل على ذلك ، فإن فعل لم يقتضها ، لأن العيب به أشد ، وليس محرما ، لما ذكرناه في ذات الأب ولا يخفى أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان المتعة ، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور.
واعلم أن قول المصنف : ( ولا يقتض لو فعل وليس محرما ) يتعلق بالمسألتين معا ، واقتضاض الجارية وافتراعها : ازالة بكارتها.
قوله : ( الثالث : المهر ، وهو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد ).
لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع وإعفاف النفس أشد شبهة بعقود المعاوضات ، وقد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد الله عليهالسلام : « فإنهن مستأجرات » (٢).
وفي خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليهالسلام : « وإنما هي مستأجرة » (٣) ، فلذلك كان ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة ، فلو وقع الإخلال به عمدا أو نسيانا بطل العقد إجماعا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٤ حديث ١٠٩٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٢ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٥٩ حديث ١١٢٠ ، الاستبصار ٣ : ١٤٧ حديث ٥٣٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥١ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥٩ حديث ١١٢١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٧ حديث ٥٣٩.