ولو أباح الوطء حلّت مقدمات الاستمتاع ، ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ،
______________________________________________________
الأخير من اجزاء السبب فتبعض السبب.
واحتمل شيخنا الشهيد الحل بوجه آخر ، وهو أن التبعض الممنوع منه هو ما يتألف من الملك والتزويج ، أما ما يرجع إلى الملك وحده فلا ، وهو هنا كذلك ، لأن التحليل راجع الى الملك كما حققناه ، فلا يمنع ضمه الى ملك النصف ، كما لو ملك مجموع الأمة بسببين مختلفين كالإرث والبيع ونحوهما ، فإن هذا التبعيض غير قادح قطعا ، وهذا مثله. ولا شك أن ما احتمل محتمل لا يخلو من وجه.
قوله : ( ولو أباح الوطء حلّت مقدمات الاستمتاع ، ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ).
لا ريب أن أعلى مراتب الاستمتاع الوطء ، وما عدا ذلك من نحو لمس وتقبيل وملاعبة وما جرى هذا المجرى فهو دونه ومحسوب من مقدماته ، لأنه لا ينفك من تقدمها عليه غالبا ولا موقع له بدونها.
فإذا أباح مولى الأمة وطأها حل المقدمات لمن أحل له الوطء ، نظرا إلى اقتضائه إياها غالبا ، ولأن تحليل الأقوى يدل على تحليل ما دونه بطريق أولى.
أما لو أحل المقدمات ولم يتعرض للوطء فإنه لا يحل قطعا لانتفاء المقتضي فيستصحب أصل التحريم ، وكذا لو أحل بعض المقدمات لم يحل قطعا ولا البعض الآخر منها ، لانتفاء المقتضي ، ولرواية الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وإن أحل الفرج حل له جميعها » (١) ، وفي معناها غيرها (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٠ حديث ١٥ ، التهذيب ٧ : ٢٤٥ حديث ١٠٦٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٨ حديث ٤.