ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس.
ولو وطأ من غير اذن كان زانيا إن كان عالما ، وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت ، والولد للمولى ،
______________________________________________________
ولو كان بعض الذي أحله مستلزما لبعض آخر غالبا ، كالتقبيل المستلزم للمس بشهوة لم يبعد استفادة حل الثاني من إحلال الأول.
قوله : ( ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء ، وبالعكس ).
أما الأول ، فلأن الخدمة منفعة لا يتناولها عقد التحليل ولا يقتضيها ، فيبقى على حكم المنع منها استصحابا لما كان.
وأما الثاني وهو العكس ، فلأن حل الوطء له عقد برأسه لا يحل بدونه ، وكذا مقدماته فكيف يحل بإباحة الخدمة.
قوله : ( ولو وطأ من غير اذن كان زانيا إن كان عالما وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت والولد للمولى ).
ينبغي أن يكون هذا متصلا بقوله : ( وبالعكس ) ، ليكون ذكره سببا لذكره ، ويجوز أن يكون حكما مستقلا بنفسه ، والأول أحسن.
أي : لو اباحه الخدمة فقد قلنا إنه لا يستبيح الوطء ، فلو وطأ في هذه الحالة من غير اذن ، والمراد من غير اذن يقتضيه ، وهو الاذن المستفاد من عقد التحليل.
فإما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به ، اما لجهله بها كأن ظنها أمته ، أو لتوهمه أن اباحة الخدمة يقتضي حل الوطء.
فإن كان عالما بالتحريم فهو زان لا محالة يجب حده ، ثم هي إما أن تكون مطاوعة أو مكرهة ، فإن طاوعت فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا ، فإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فعليه العقر لمولاها ، وهو العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، لما ذكر في نظائره غير مرة.