ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة.
وولد التحليل حر بشرط الحرية أو أطلق ، ولا شيء على الأب على رأي.
______________________________________________________
ويجب مع العقر أيضا أرش البكارة ، لأن إزالتها جناية خارجة عن عوض الوطء ، وإن كانت عالمة بالتحريم ففي وجوب العقر اشكال ، تقدّم في كلام المصنف ذكره غير مرة.
وقد نقحناه في أول هذا الباب ، وقد بينا أنه لا مهر في مثل هذا ، لأنها بغي ، نعم يجب أرش البكارة ، لأنها جناية مستقلة ، وليس من المهر في شيء.
وهذا الحكم وهو عدم وجوب المهر مع علمها بالتحريم ومطاوعتها مستمر مع علمه وجهله ، فحقه أن يكون قوله : ( وعليه العقر ) مستقلا غير متصل بكونه عالما.
إلاّ أن قوله : ( والولد للمولى ) يقتضي اتصاله به ، فإن الولد إنما يكون للمولى إذا لم يكن لاحقا بالواطئ ، وإنما يكون ذلك إذا كان عالما.
قوله : ( ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة ).
أي : لو جهل الواطئ التحريم فالولد حر ، وذلك لأنه نسبه لكن عليه قيمته يوم سقوطه حيا لمولى الأمة ، لأنه نماء ملكه وقد فات منه بغير اذنه فوجب عوضه ، وهو قيمته لو كان رقيقا في أول أوقات إمكان تقويمه ، وهو حين سقوطه حيا ، ولو حصل للأمة نقص بسبب ذلك وجب أرشه.
قوله : ( وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ، ولا شيء على الأب على رأي ).
للولد الحاصل بالتحليل ثلاثة أحوال : أن يشترط الأب على المولى حريته في عقد التحليل ، وأن يشترط المولى رقيته ، وأن يطلق العقد بحيث يخلو من الأمرين.
فإن شرطا الحرية فالولد حر إجماعا ، ولا قيمة على الأب هنا إجماعا.