الفصل الرابع : في بقايا مسائل متبددة :
يكره وطء الفاجرة ، والمولودة من الزنا ، وأن ينام بين حرتين ، وأن يطأ حرة وفي البيت غيره ، ولا بأس بهما في الإماء.
______________________________________________________
وعموم : « المسلمون عند شروطهم » (١).
أقول : قد بيّنا فيما سبق الدليل الدال على عدم صحة هذا الشرط في النكاح ، وهذا بعينه آت هنا ، إلاّ أن يبلغ فتوى الأصحاب هنا مبلغ الإجماع ، فيكون هو الحجة.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( شرط الحرية أو أطلق ولا شيء على الأب ) يريد به كون الرأي في الحرية وعدم وجوب شيء على الأب مع الإطلاق ، فإن مع اشتراط الحرية لا خلاف في الحكمين.
قوله : ( الفصل الرابع : في بقايا مسائل متبددة ).
إنما كانت هذه المسائل متبددة ، لأنها من أبواب شتى حاول بها تكميل المباحث السابقة.
قوله : ( يكره وطء الفاجرة والمولدة من الزنا ، وأن ينام بين حرتين ، وأن يطأ حرة وفي البيت غيره ، ولا بأس بهما في الإماء ).
لا شبهة في كراهية وطء الزانية بالعقد والملك ، لما فيه من العار وخوف اختلاط الماءين ، وكذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الأمرين. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : « لا ، وإن كانت أمة فإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولد » (٢).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٢ حديث ٩٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ حديث ٩٨ و ٩٩.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٣ حديث ٤ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ حديث ٧٣٣.