وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا.
وهل له إسكانهما في بيت في داره ، أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير.
______________________________________________________
والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.
وكذا يكره النوم بين حرتين ، لما فيه من الامتهان لهما ، بخلاف الأمتين. وكذا يكره أن يطأ الحرة وفي البيت غيره ، ولا بأس بذلك في الأمة.
وينبغي تقييد الغير بكونه مميزا ، روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا ، أو كانت جارية كانت زانية » (١).
وروى الشيخ بإسناده إلى الصادق عليهالسلام قال : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » (٢).
وقول المصنف : ( ولا بأس به في الإماء ) يريد به النوم بين أمتين ووطء المرأة وفي البيت غيره.
قوله : ( وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها الى زوجها ليلا وهل له إسكانها في بيت في داره ، أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير ).
إذا زوّج السيد أمته لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا ونهارا قطعا ، بل يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا ، لأن السيد يملك من أمته منفعة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٠٠ حديث ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٩ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٤١٤ حديث ١٦٥٥.