ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر ، أقربه العدم ، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها.
______________________________________________________
فرع :
لو سلّمها إليه قبل السفر فلم يدخل ثم سافر بها وجب على الزوج تسليم المهر ، لأنه غير مشروط بدوام التسليم بخلاف النفقة.
قوله : ( ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر ، أقربه العدم ، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها ).
لا ريب أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط المهر ولا شيئا منه ، حرة كانت أو أمة ، سواء هلكت بالموت أو القتل ، لاستقراره بالدخول. أما قبل الدخول ، فإذا قتل السيد الأمة فإن في وجوب المهر وسقوطه وجهين متقابلين ينشأ النظر من الالتفات إليهما :
أحدهما : السقوط ، لأنها فرقة حصلت قبل الدخول من مستحق المهر ، فكان كفسخ الزوجة وردتها قبل الدخول ، ولأن تزويج السيد الأمة بحكم الملك ، فهو كالمعاوضة المالية فقتله إياها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض.
وثانيهما : العدم ، لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فهي كالموت قبل الدخول.
وهذا إنما يتم على القول بأن المقتول لو لم يقتل لمات ، وهي مسألة كلامية.
وعندي في هذا البناء شيء ، لإطلاق النص (١) بكون الموت موجبا لاستقرار المهر الشامل للموت بالقتل وغيره ، وكونه بحيث يعيش لو لا القتل لا دخل له.
والأقرب من الوجهين عند المصنف الثاني ، ووجه القرب أن المهر قد وجب بالعقد والأصل بقاؤه ، ولم يثبت كون القتل موجبا للسقوط ، والنكاح ليس معاوضة
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٤٧ حديث ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٢ حديث ١٢٢٣.