ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي.
______________________________________________________
كل مهر يذكر في العقد ، فوجب الحكم باستحقاق الرجوع به كائنا ما كان.
وإن أريد به ما يلزم عن الشهادة فمعلوم أن أصل النكاح ليس لازما عن الشهادة ، وإنما هو مستند الى اختيار الزوج ، والشهادة بالحرية من جملة البواعث ، فالحكم بتضمين الزائد له وجه.
إذا عرفت ذلك فهنا مباحث :
الأول : أطلق المصنف في العبارة الشاهدين ولم يصرح بكونهما عدلين ، ومقتضى الإطلاق أن له الرجوع عليهما بما ذكر بشهادتهما وإن لم يكونا عدلين. وكذا أطلق في المختلف (١) وإن كان كلامه الذي ذكره آخرا تحقيقا يقتضي عدالتهما ، إلاّ أن اشتراط العدالة في استحقاق الرجوع بما لزمه غرمه من التغرير لا يظهر وجهه ، فإن المدلّس لا يشترط عدالته في استحقاق الرجوع عليه في صورة التدليس ، ومتى صح عدم اشتراط العدالة فكذا عدم اشتراط التعدد.
الثاني : ظاهر العبارة أنهما إنما أتلفا بشهادتهما المهر وقيمة الولد ، فلا يرجع عليهما بما سواهما. ويمكن أن يقال : إن النفقة من هذا القبيل أيضا ، لأنه إنما بذلها بناء على وجوبها بالزوجية بناء على الحرية وقد ظهر العدم.
الثالث : ينبغي أن يراد بمهر المثل الذي يرجع به جزما : هو مهر مثلها على تقدير كونها حرة ، لأن ذلك هو اللائق بها لو كانت حرة ، فهو يقتضي الغرر لا محالة ، فالزائد عليه هو مناط الاشكال ، وليس المراد به مهر مثلها أمة قطعا وهو ظاهر.
قوله : ( ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي ).
قد ذكرنا فيما سبق أن الرأي هو ما عليه أكثر الأصحاب ، وأن القول
__________________
(١) المختلف : ٥٦٦.