وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلاّ بعد الاستبراء.
ويجب على البائع أيضا استبراؤها ، فيكفي عن استبراء المشتري ، ويصدّقه المشتري مع عدالته على رأي.
______________________________________________________
باشتراط التعيين هو قول الشيخ في النهاية (١) ، ويجيء على قول من يرى أن التحليل نكاح منقطع الاشتراط أيضا ، والأصح العدم ، وقد تقدّم البحث في ذلك.
قوله : ( وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلاّ بعد الاستبراء ، ويجب على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري ، ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي ).
لا ريب أنه إذا اشترى جارية قد علم كونها موطوءة تحتم استبراؤها ، فلا يسقط بعتق ولا غيره إذا كان الوطء من البائع ، وكذا إذا كان من غيره إلاّ أن يكون وطءا يوجب العدة كوطء الزوج في النكاح الدائم والمنقطع ، فإن فيه العدة لا محالة.
ويفهم من قول المصنف : ( حرم عليه وطؤها قبلا ) جواز الوطء دبرا هنا ، وهو غير واضح ، فإن الذي يجوز الاستمتاع به في الأمة المملوكة بالبيع إذا وجب استبراؤها هو ما عدا الوطء على ما سبق ، فلو اقتصر على قوله : ( حرم عليه وطؤها ) كان أولى.
وقد بيّنا أن الاستبراء لا يكفي مطلقا بل في غير المزوجة ، ولعل إطلاقه اعتمادا على ما سبق منه ، وهو أن المزوجة إذا طلقت بعد الدخول اعتدت ، وإن فسخ السيد نكاحها استبرأت.
ولا شك أنه كما يجب على المشتري الاستبراء كذا يجب على البائع الاستبراء من وطئه خاصة ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية عمار : « الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها » (٢) ، ومفهوم الشرط حجة ، فإذا فعل كفى ذلك
__________________
(١) النهاية : ٤٩٤.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٧ حديث ٦٢١ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٣ حديث ١٣٠٣.